نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net